قرار رقم 630 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
11 ديسمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 2008
- رقم التشريع: 630
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 630 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5853 المؤرخ في 22 / 10 / 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسارات خطوط نقل الغاز التالية :
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية العزيزية (ب) بشعبية الجفارة بمساحة (1200 هكتار) وحدودها كالتالي:
- شمالاً: طريق معبد العزيزية بئر الغنم – نالوت
- جنوباً: حدود مشروع أبوشيبة وكسارات
- شرقا: طريق ترابي مؤدي إلى الكسارات
- غرباً: طريق معبد مشروع أبوشيبة
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1376 و.ر.، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 / شوال
- الموافق: 11 / 12 / 2008 م