قرار رقم 630 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 630 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسارات خطوط نقل الغاز التالية :

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية العزيزية (ب) بشعبية الجفارة بمساحة (1200 هكتار) وحدودها كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 538 لسنة 1376 و.ر.، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly