Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2022 م بشأن نقل ملكية طائرة 

9 فبراير 2022

قرار رقم 63 لسنة 2022 م بشأن نقل ملكية طائرة 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005 م، بشأن الطيران المدني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 188 المؤرخ 2022/12/7 م.

قرر

مادة 1 

تنقل ملكية الطائرة التابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص نوع 350 KING AUR ذات حروف التسجيل MIS إلى جهاز خدمات الإسعاف الطائر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي