قرار رقم 63 لسنة 2022 م بشأن نقل ملكية طائرة 

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 63 لسنة 2022 م بشأن نقل ملكية طائرة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تنقل ملكية الطائرة التابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص نوع 350 KING AUR ذات حروف التسجيل MIS إلى جهاز خدمات الإسعاف الطائر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly