قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 026 المؤرخ في 2021/04/28 م.
قرر
مادة 1
تمنح جائزة سنوية تسمى جائزة الدولة التقديرية للصحافة.
مادة 2
يتم منح جائزة الدولة التقديرية للصحافة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 05/03 من كل عام، الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، لأحد الصحفيين أو لأكثر من صحفي مناصفة من العاملين في مجال الصحافة.
مادة 3
تشكل بتكليف من وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية لجنة للتحكيم، تتولى عملية التقييم والمفاضلة بين المرشحين لنيل هذه الجائزة وفق معايير توضع لهذا الشأن.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.