قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تمنح جائزة سنوية تسمى جائزة الدولة التقديرية للصحافة.
مادة 2
يتم منح جائزة الدولة التقديرية للصحافة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 05/03 من كل عام، الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، لأحد الصحفيين أو لأكثر من صحفي مناصفة من العاملين في مجال الصحافة.
مادة 3
تشكل بتكليف من وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية لجنة للتحكيم، تتولى عملية التقييم والمفاضلة بين المرشحين لنيل هذه الجائزة وفق معايير توضع لهذا الشأن.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.