قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 026 المؤرخ في 2021/04/28 م.
قرر
مادة 1
تمنح جائزة سنوية تسمى جائزة الدولة التقديرية للصحافة.
مادة 2
يتم منح جائزة الدولة التقديرية للصحافة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 05/03 من كل عام، الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، لأحد الصحفيين أو لأكثر من صحفي مناصفة من العاملين في مجال الصحافة.
مادة 3
تشكل بتكليف من وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية لجنة للتحكيم، تتولى عملية التقييم والمفاضلة بين المرشحين لنيل هذه الجائزة وفق معايير توضع لهذا الشأن.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء