قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن إقرار منح جائزة تقديرية للصحافة وتقرير بعض الأحكام 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تمنح جائزة سنوية تسمى جائزة الدولة التقديرية للصحافة.

مادة 2 

يتم منح جائزة الدولة التقديرية للصحافة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 05/03 من كل عام، الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، لأحد الصحفيين أو لأكثر من صحفي مناصفة من العاملين في مجال الصحافة.

مادة 3 

تشكل بتكليف من وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية لجنة للتحكيم، تتولى عملية التقييم والمفاضلة بين المرشحين لنيل هذه الجائزة وفق معايير توضع لهذا الشأن.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly