قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من:-
مادة 2
تقوم اللجنة بإعادة ترتيب الأرصفة بالحوض الغربي والأراضي المجاورة له بين ميناء الخمس التجاري والقاعدة البحرية بالخمس بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
مادة 3
للجنة إجراء المسوحات اللازمة لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه لازما لتنفيذ أعمالها مع مراعاة التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الدفاع ومصلحتها في تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل القومي.
مادة 4
على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم نتيجة أعمالها للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في غضون أسبوع من صدور هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.