Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص زليتن الإبتدائية

9 فبراير 2009

قرار رقم 63 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص زليتن الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

 مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:

  1. حمزة محمد مفتاح المحجوب.
  2. أحمد عبد القادر محمد الدويبي.
  3. الشعاب عبدالنبي العموري.
  4. مصطفى علي محمد عمران
  5. أحمد عمر أحمد بن عثمان.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. سليم محمد سليم حبيش بمكتب/ محمد عبد الله جوان.
  2. أبوبكر رجب إبراهيم زورة.بمكتب/ أبوبكر الهادي الصيد
  3. الفيتوري مختار الفيتوري البخار بمكتب/ عوض رمضان الشريف.
  4. عبد الله محمد الزعلوك بمكتب/ محمود على جبريل اعبيد
  5. أحمد علي أسويسي بمكتب/ علي أحمد هيبلو
  6. محمد سعد أبوزقاية.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف.
  7. ربيع نوري والي.بمكتب/ محمد علي عصمان
  8. عبد المنعم سالم الطاهر دعوب.بمكتب/ فتحي فرج الشويرف
  9. رجب عيد محمد عثمان.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف
  10. إسماعيل مصطفى محمد عصمان.بمكتب/ يوسف عثمان احمد الشاوش

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ عبد الرزاق مفتاح عبد السلام الصيد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل