Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص زليتن الإبتدائية

9 فبراير 2009

قرار رقم 63 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص زليتن الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

 مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:

  1. حمزة محمد مفتاح المحجوب.
  2. أحمد عبد القادر محمد الدويبي.
  3. الشعاب عبدالنبي العموري.
  4. مصطفى علي محمد عمران
  5. أحمد عمر أحمد بن عثمان.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. سليم محمد سليم حبيش بمكتب/ محمد عبد الله جوان.
  2. أبوبكر رجب إبراهيم زورة.بمكتب/ أبوبكر الهادي الصيد
  3. الفيتوري مختار الفيتوري البخار بمكتب/ عوض رمضان الشريف.
  4. عبد الله محمد الزعلوك بمكتب/ محمود على جبريل اعبيد
  5. أحمد علي أسويسي بمكتب/ علي أحمد هيبلو
  6. محمد سعد أبوزقاية.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف.
  7. ربيع نوري والي.بمكتب/ محمد علي عصمان
  8. عبد المنعم سالم الطاهر دعوب.بمكتب/ فتحي فرج الشويرف
  9. رجب عيد محمد عثمان.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف
  10. إسماعيل مصطفى محمد عصمان.بمكتب/ يوسف عثمان احمد الشاوش

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ عبد الرزاق مفتاح عبد السلام الصيد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.