قرار رقم 63 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص زليتن الإبتدائية
9 فبراير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2009
- رقم التشريع: 63
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 63 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص زليتن الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:
- حمزة محمد مفتاح المحجوب.
- أحمد عبد القادر محمد الدويبي.
- الشعاب عبدالنبي العموري.
- مصطفى علي محمد عمران
- أحمد عمر أحمد بن عثمان.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- سليم محمد سليم حبيش بمكتب/ محمد عبد الله جوان.
- أبوبكر رجب إبراهيم زورة.بمكتب/ أبوبكر الهادي الصيد
- الفيتوري مختار الفيتوري البخار بمكتب/ عوض رمضان الشريف.
- عبد الله محمد الزعلوك بمكتب/ محمود على جبريل اعبيد
- أحمد علي أسويسي بمكتب/ علي أحمد هيبلو
- محمد سعد أبوزقاية.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف.
- ربيع نوري والي.بمكتب/ محمد علي عصمان
- عبد المنعم سالم الطاهر دعوب.بمكتب/ فتحي فرج الشويرف
- رجب عيد محمد عثمان.بمكتب/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف
- إسماعيل مصطفى محمد عصمان.بمكتب/ يوسف عثمان احمد الشاوش
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ عبد الرزاق مفتاح عبد السلام الصيد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل