قرار رقم 63 لسنة 2002 م
21 مايو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2002
- رقم التشريع: 63
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 63 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ عصام أحمد علي منصور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي السويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
تقيد الأخت/ غادة ميلاد محمد بحور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ محمد العارف حسن الكيب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود