قرار رقم 63 لسنة 2002 م

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ عصام أحمد علي منصور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي السويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

تقيد الأخت/ غادة ميلاد محمد بحور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ محمد العارف حسن الكيب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly