Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2000 م

21 مارس 2000

قرار رقم 63 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ مصباح جبريل نشاد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية بشأن الغاء قيده من الجدول.
  •  وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 3/ 2000 ف.

قررت مایلی: 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ مصباح جبريل نشاد، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبدالسلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام