Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2000 م

21 مارس 2000

قرار رقم 63 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ مصباح جبريل نشاد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية بشأن الغاء قيده من الجدول.
  •  وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 3/ 2000 ف.

قررت مایلی: 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ مصباح جبريل نشاد، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبدالسلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.