قرار رقم 63 لسنة 2000 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 63 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود

قررت مایلی: 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ مصباح جبريل نشاد، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly