قرار رقم 63 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ مصباح جبريل نشاد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية بشأن الغاء قيده من الجدول.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 3/ 2000 ف.
قررت مایلی:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ مصباح جبريل نشاد، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبدالسلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام