قرار رقم 63 لسنة 1997 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
صدر في 7 أبريل 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 1997
- رقم التشريع: 63
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 63-1997-DEC-GPC
قرار رقم 63 لسنة 1997 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 322 لسنة 1424 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم ت. ل. ح المؤرخ في 30/ 3/ 1426 ميلادية. قررت:
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ الدكتور ميلود عبد الله المهذبي، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29 ذى القعدة 1426 هـ
- الموافق: 7 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.