قرار رقم 63 لسنة 1997 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 63 لسنة 1997 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعار الأخ/ الدكتور ميلود عبد الله المهذبي، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly