قرار رقم 63 لسنة 1997 م بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 322 لسنة 1424 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم ت. ل. ح المؤرخ في 30/ 3/ 1426 ميلادية. قررت:
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ الدكتور ميلود عبد الله المهذبي، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.