قرار رقم 63 لسنة 1994 م بإلغاء القرار الصادر بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يناير 1994
- رقم التشريع: 63
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 63-1994-DEC-GPC
قرار رقم 63 لسنة 1994 م بإلغاء القرار الصادر بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1016 لسنة 1993م بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1016 لسنة 1993م بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 19 شعبان 1403 ور
- الموافق 31 يناير 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.