قرار رقم 63 لسنة 1994 م بإلغاء القرار الصادر بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1016 لسنة 1993م بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات.
قررت
مادة 1 يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1016 لسنة 1993م بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات، المشار إليه.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.