قرار رقم 63 لسنة 1994 م بإلغاء القرار الصادر بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 1994 م بإلغاء القرار الصادر بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1016 لسنة 1993م بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات، المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly