قرار رقم 63 لسنة 1994 م بإلغاء القرار الصادر بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991 م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1016 لسنة 1993م بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1016 لسنة 1993م بتعديل القرار رقم 340 لسنة 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالأنشطة الاقتصادية الفردية والتشاركيات، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 19 شعبان 1403 ور
- الموافق 31 يناير 1994 م