Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

26 سبتمبر 1962

قرار رقم 63 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية: 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 60 لسنة 62 الصادر في 6 سبتمبر سنة 1962.

قرر

 مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدرجة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها الى الموانئ وذلك بعد أن تقدمت بالتعهدات المطلوبة الليبية:

  1. الباخرة اليونانية Evangelia II 
  2. الباخرة اليونانية Koralia
  3. الباخرة الألمانية Clio

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويحظر دخولها الى الموانيء الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون المقاطقة ومبادئها:

  1. الباخرة الايطالية Giuseppe Donato
  2. الباخرة التركية Fethiye
  3. الباخرة الامريكية Exford
  4. الباخرة الهولندية Willi Bohmer
  5. الباخرة الليبيرية Flamatt Ex Tsfonit
  6. الباخرة الدانمركية Angol Angola
  7. الباخرة اليوغسلافية Travnik

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • يونس بلخير 
  • وزير المالية بالنيابة
  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.