قرار رقم 63 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 60 لسنة 62 الصادر في 6 سبتمبر سنة 1962.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المدرجة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها الى الموانئ وذلك بعد أن تقدمت بالتعهدات المطلوبة الليبية:
- الباخرة اليونانية Evangelia II
- الباخرة اليونانية Koralia
- الباخرة الألمانية Clio
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويحظر دخولها الى الموانيء الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون المقاطقة ومبادئها:
- الباخرة الايطالية Giuseppe Donato
- الباخرة التركية Fethiye
- الباخرة الامريكية Exford
- الباخرة الهولندية Willi Bohmer
- الباخرة الليبيرية Flamatt Ex Tsfonit
- الباخرة الدانمركية Angol Angola
- الباخرة اليوغسلافية Travnik
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- يونس بلخير
- وزير المالية بالنيابة
- صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
- الموافق 27 ربیع الثانی 1382