Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 157 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

يحظر استيراد وعرض الافلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي EDDIE CANTOR إلى وفي ليبيا وذلك لثبوت ضلوعه مع اسرائیل.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
  • الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية