قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: 63
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 157 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الافلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي EDDIE CANTOR إلى وفي ليبيا وذلك لثبوت ضلوعه مع اسرائیل.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
- الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.