أدوات الوصول
قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الافلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي EDDIE CANTOR إلى وفي ليبيا وذلك لثبوت ضلوعه مع اسرائیل.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.