قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 157 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الافلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي EDDIE CANTOR إلى وفي ليبيا وذلك لثبوت ضلوعه مع اسرائیل.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
- الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية