قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 63 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية

قرر

مادة 1 

يحظر استيراد وعرض الافلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي EDDIE CANTOR إلى وفي ليبيا وذلك لثبوت ضلوعه مع اسرائیل.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.

ls.org.ly