أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 1960 بحظر التعامل مع شركة انجليزية

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 63 لسنة 1960 بحظر التعامل مع شركة انجليزية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الخطي رقم 77 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية Osem (London) LTD وعنوانها Philpot St London EI ,4 ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/1/10.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960.
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount