قرار رقم 63 لسنة 1960 بحظر التعامل مع شركة انجليزية
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية Osem (London) LTD وعنوانها Philpot St London EI ,4 ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/1/10.