قرار رقم 63 لسنة 1960 بحظر التعامل مع شركة انجليزية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 1960 بحظر التعامل مع شركة انجليزية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية Osem (London) LTD وعنوانها Philpot St London EI ,4 ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/1/10.

ls.org.ly