أدوات الوصول
قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع مواد الوقود التالية من محطات التوزيع إلى المستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية على النحو التالي:
مادة 2
يكون الحد الأقصى لسعر بيع الزيوت الثقيلة تسليم موقع المشتري في جميع أنحاء الجماهيرية بواقع 12 درهماً للتر الواحد.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1979 م، وينشر في الجريدة الرسمية.