Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة

30 سبتمبر 1979

قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على قانون الأسعار الصادر في 2 جمادي الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 هـ الموافق 15 أكتوبر 1969 م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد.
  • وعلى القرار رقم 18 لسنة 1965 م في شأن إخضاع بعض السلع والخدمات والمنتجات لنظام تحديد الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 4 لسنة 1972 م بتحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة.

قرر 

مادة 1

يكون الحد الأقصى لسعر بيع مواد الوقود التالية من محطات التوزيع إلى المستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية على النحو التالي:

بنزین ممتاز (98 اوكتين)75 درهماً
بنزين عادى (88 اوكتين)65 درهماً
كيروسين30 درهماً
نفط40 درهماً

مادة 2

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الزيوت الثقيلة تسليم موقع المشتري في جميع أنحاء الجماهيرية بواقع 12 درهماً للتر الواحد.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1979 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبو بكر على الشريف
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 30 سبتمبر 1979 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.