قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،
- بعد الاطلاع على قانون الأسعار الصادر في 2 جمادي الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 هـ الموافق 15 أكتوبر 1969 م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد.
- وعلى القرار رقم 18 لسنة 1965 م في شأن إخضاع بعض السلع والخدمات والمنتجات لنظام تحديد الأسعار.
- وعلى القرار رقم 4 لسنة 1972 م بتحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع مواد الوقود التالية من محطات التوزيع إلى المستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية على النحو التالي:
بنزین ممتاز (98 اوكتين) | 75 درهماً |
بنزين عادى (88 اوكتين) | 65 درهماً |
كيروسين | 30 درهماً |
نفط | 40 درهماً |
مادة 2
يكون الحد الأقصى لسعر بيع الزيوت الثقيلة تسليم موقع المشتري في جميع أنحاء الجماهيرية بواقع 12 درهماً للتر الواحد.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1979 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أبو بكر على الشريف
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
- صدر في طرابلس بتاريخ 10 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 30 سبتمبر 1979 م