قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

قرر 

مادة 1

يكون الحد الأقصى لسعر بيع مواد الوقود التالية من محطات التوزيع إلى المستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية على النحو التالي:

بنزین ممتاز (98 اوكتين)75 درهماً
بنزين عادى (88 اوكتين)65 درهماً
كيروسين30 درهماً
نفط40 درهماً

مادة 2

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الزيوت الثقيلة تسليم موقع المشتري في جميع أنحاء الجماهيرية بواقع 12 درهماً للتر الواحد.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1979 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly