قرار رقم 629 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,200,000 مليون ومائتا ألف دينار لصالح بلدية الرجبان خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتطوير مدخل المدينة وإنشاء جزيرة دوران.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.