قرار رقم 629 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 629 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 1,200,000 مليون ومائتا ألف دينار لصالح بلدية الرجبان خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتطوير مدخل المدينة وإنشاء جزيرة دوران.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly