Skip to main content

قرار رقم 627 لسنة 2024 م بالموافقة على اعتماد نتائج أعمال لجنة

7 نوفمبر 2024

قرار رقم 627 لسنة 2024 م بالموافقة على اعتماد نتائج أعمال لجنة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2024 م، بمنح الإذن المسبق للتعاقد بإجراء مناقصة محدودة.
  • و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2024 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة العطاء العام لقطاع الصحة رقم 9 المؤرخ 2024/10/21 م.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان رقم 2091 المؤرخ 2024/10/27 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18080 المؤرخ 2024/11/05 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يوافق على اعتماد نتائج أعمال المناقصة المحدودة بالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ويؤذن لها بالتعاقد واستكمال الإجراءات اللازمة مع أدوات التنفيذ لتوريد الإحتياج الدوائي للأورام وفقا للجدول المرفق، بقيمة إجمالية قدرها 263,936,926 مئتان وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1446 هجري
  • الموافق 2024/11/7 میلادی