قرار رقم 627 لسنة 2024 م بالموافقة على اعتماد نتائج أعمال لجنة

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 627 لسنة 2024 م بالموافقة على اعتماد نتائج أعمال لجنة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوافق على اعتماد نتائج أعمال المناقصة المحدودة بالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ويؤذن لها بالتعاقد واستكمال الإجراءات اللازمة مع أدوات التنفيذ لتوريد الإحتياج الدوائي للأورام وفقا للجدول المرفق، بقيمة إجمالية قدرها 263,936,926 مئتان وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly