أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 627 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي

نشر في

قرار رقم 627 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ ماليقرار رقم 627 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 272 لسنة 2021م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 772 المؤرخ في 2021/11/21م. 
  • وعلى الكشف الصادر عن المراقب المالي لديوان مجلس الوزراء، المتضمن بيان بحركة المخصصات والرصيد المتبقي من المبلغ المخصص بموجب القرار رقم 272 لسنة 2021 م المشار إليه.

قرر 

مادة 1

يؤذن لديوان مجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي قدره 31,588,18 واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وثمانية عشر دينارا، وهي القيمة المتبقية من المبلغ المخصص بموجب القرار رقم 272 لسنة 2021م المشار إليه، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، وذلك للصرف منه على سداد الالتزامات والمصروفات اللازمة والضرورية بديوان مجلس الوزراء.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م

بيان حركة مخصصات الترددات والرصيد المتبقي

تالبيانالمبلغالمبلغ بالدولارالمبلغ المدفوعالرصيد المتبقي
القيمة المخصصة وفق القرار50,000,00000
المبالغ المدفوعة للشركة المصرية للأقمار الصناعية
1باقي القيمة المستحقة للشركة للفترة من 2021/10/01 حتى 2021/12/31م989,8094,517,200
22,101,0119,589,302
3فروقات سعر الصرف0138,380
4باقي القيمة المستحقة للشركة للفترة من 2021/10/01 حتى 2021/12/31م900,0004,167,000
الإجمالي50,000,0003,990,82018,411,88231,588,118

اعتماد المراقب المالي