قرار رقم 627 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 627 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ ماليقرار رقم 627 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يؤذن لديوان مجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي قدره 31,588,18 واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وثمانية عشر دينارا، وهي القيمة المتبقية من المبلغ المخصص بموجب القرار رقم 272 لسنة 2021م المشار إليه، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، وذلك للصرف منه على سداد الالتزامات والمصروفات اللازمة والضرورية بديوان مجلس الوزراء.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

بيان حركة مخصصات الترددات والرصيد المتبقي

تالبيانالمبلغالمبلغ بالدولارالمبلغ المدفوعالرصيد المتبقي
القيمة المخصصة وفق القرار50,000,00000
المبالغ المدفوعة للشركة المصرية للأقمار الصناعية
1باقي القيمة المستحقة للشركة للفترة من 2021/10/01 حتى 2021/12/31م989,8094,517,200
22,101,0119,589,302
3فروقات سعر الصرف0138,380
4باقي القيمة المستحقة للشركة للفترة من 2021/10/01 حتى 2021/12/31م900,0004,167,000
الإجمالي50,000,0003,990,82018,411,88231,588,118

اعتماد المراقب المالي

ls.org.ly