قرار رقم 626 لسنة 2021 م بتسمية مندوب دائم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ محمد أبو عجيلة الكوني، مندوبا دائما بالمندوبية الليبية لدى المنظمة البحرية الدولية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.