Skip to main content

قرار رقم 626 لسنة 2021 م بتسمية مندوب دائم

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 626 لسنة 2021 م بتسمية مندوب دائم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي والقنصلي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 585 لسنة 2021 م، بإنشاء مندوبية ليبية لدى المنظمة البحرية الدولية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.

قرر 

مادة 1

يسمى السيد/ محمد أبو عجيلة الكوني، مندوبا دائما بالمندوبية الليبية لدى المنظمة البحرية الدولية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م