قرار رقم 626 لسنة 2021 م بتسمية مندوب دائم

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 626 لسنة 2021 م بتسمية مندوب دائم

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يسمى السيد/ محمد أبو عجيلة الكوني، مندوبا دائما بالمندوبية الليبية لدى المنظمة البحرية الدولية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly