قرار رقم 625 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 04 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 190 المؤرخ في 2018/5/20 ميلادي. والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد وزير الداخلية المفوض.
السيد وزير الحكم المحلي المفوض.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.