قرار رقم 625 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 625 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد وزير الداخلية المفوض.
  2. السيد وزير الحكم المحلي المفوض.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly