قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 2022
- رقم التشريع: 624
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 621 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتولى الجهاز الاختصاصات الممنوحة له بقرار مجلس الوزراء رقم 621 لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز تأمين الإمدادات البرية وفق الآتي:
- مكتب شؤون رئيس الجهاز.
- مكتب شؤون معاون رئيس الجهاز.
- إدارة الشؤون الفنية.
- إدارة تجهيز العمليات وفرق العمل.
- إدارة المكاتب.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- مكتب شؤون رئيس الجهاز.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب التفتيش والمتابعة
- مكتب العلاقات العامة.
مادة 4
إدارة الشؤون الفنية وتختص بالآتي:
- إعداد الدراسات الفنية ووضع الاحتياجات والمواصفات الفنية للأجهزة والآليات التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز.
- متابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية للأجهزة والآليات ومتابعة وتحديد مدى صلاحيتها واستمراريتها في العمل.
- الإشراف على غرفة السيطرة والإتصالات بالجهاز، وتوفير الأجهزة والإمكانيات الفنية والمهام ذات الصلة بعمل الجهاز.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المعدات والأجهزة والآليات التابعة للجهاز، وضمان توفير قطع غيار لها.
- ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
إدارة تجهيز العمليات وفرق العمل، وتختص بما يلي:
- إعداد الخطط الأمنية لتأمين وحماية الأهداف المكلف الجهاز بحمايتها وتأمينها والإشراف على تنفيذها.
- تشكيل وتجهيز الفرق الخاصة بتنفيذ المهام الموكلة للجهاز من حماية وتأمين كافة الإمدادات البرية ومرافقته إلى الوصول إلى وجهتها.
- الإشراف على عمل الفرق الأمنية المكلفة بالحماية والمرافقة والعمل على بنائها وتطويرها بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية.
- التنسيق مع مديريات الأمنية الواقعة بمسارات طرق الإمدادات والتعاون معها في تأمين الطرق الرابطة لكامل إقليم الدولة، بما فيها الطرق الرئيسية خارج المدن الكبرى.
- تحديد الإحتياجات اللازمة من آليات وأسلحة وأجهزة وكافة المستلزمات المطلوبة للقيام بالمهام المكلف بها الجهاز.
- وضع المقترحات الأمنية اللازمة للرفع من قدرات وكفاءة أعضاء الجهاز المكلفين بالحماية والمرافقة.
- طلب تجنيد وإعداد وبناء قدرات أعضاء الجهاز المكلفين بالحماية والمرافقة.
- ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
إدارة المكاتب بالمناطق، وتتولى الإشراف على المكاتب التابعة للجهاز بالمناطق فنيا وإداريا.
- إعداد ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
تتولى إعداد تقديرات ميزانية الجهاز وكل ما يحتاجه الجهاز من تجهيزات ومعدات ومستلزمات، ومتابعة كل ما يتعلق بالشؤون المالية بالجهاز والإشراف على الخزائن والعهد المالية الدائمة والمؤقتة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد تقديرات ميزانية الجهاز وتنفيذ بنودها بعد اعتمادها وإعداد السجلات اللازمة لذلك والحساب الختامي لها.
- اتخاذ إجراءات الصرف على بنود الميزانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوزيع اعتمادها ومتابعة تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى، بالتعاون مع الإدارات والمكاتب المختصة.
- متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بأعمال الدفع والقبض والإشراف على الخزائن والعهد المؤقتة والدائمة، مع متابعة أعمال الجرد الدفتري والفعلي.
- إعداد وتنظيم الملاك الوظيفي للجهاز، ومتابعة تعديله وتطويره بما يضمن كفاءة إنجاز العمل والمهام المنوط بالجهاز إنجازها.
- القيام بإتمام ومتابعة جميع الإجراءات الإدارية والمالية لأعضاء الجهاز.
- تلقي الرسائل والمكاتبات والمذكرات الواردة والصادرة، وتصنيفها وقيدها.
- إحالة المراسلات والمذكرات بعد تسجيلها إلى الجهات المعنية بالإجراء.
- حفظ وتبويب الوثائق في الملفات الخاصة بها حسب تصنيفها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية بالإجراء.
- العمل على توفير احتياجات الجهاز من معدات وأجهزة وقرطاسية وأثاث وجميع التجهيزات اللازمة لعمل الجهاز، وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الإعتمادات المقررة بالميزانية، ومسك الدفاتر المتعلقة بذلك، والإشراف على المخازن الرئيسية والفرعية، والتوريد إليها والصرف منها.
- ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
مكتب شؤون رئيس الجهاز يختص بما يلي:
يتولى مكتب شؤون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لإجتماعاته وتسجيل القرارات الصادرة عنه، وتعميمها على الجهات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز والتحضير للاجتماعات التي يقرر عقدها، ووضع جدول أعمالها وفق توجيهات الرئيس وتدوين مخرجاتها، واعتمادها.
- تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد إلى مكتب رئيس الجهاز، وتنفيذ تعليماته بشأنها.
- تدوين القرارات الصادرة عن الرئيس وحفظها وقيدها في سجل خاص، وإبلاغ الجهات المختصة بالقرارات والتعليمات والتوصيات الصادرة عن رئيس الجهاز.
- تنظیم مقابلات واتصالات رئيس الجهاز وتجهيز وتوطئة المعلومات التي يطلبها.
- حفظ المستندات السرية والخاصة، وفقا للضوابط التي يقررها رئيس الجهاز وتلقي وتنظيم الدعوات التي توجه لرئيس الجهاز لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها ومتابعة أعمال اللجان المكلفة من الرئيس واستلام مقرراتها.
- ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
مكتب شؤون معاون رئيس الجهاز يختص بما يلي:
يتولى مكتب شؤون معاون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتب المعاون وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لإجتماعاته وتسجيل المكاتبات الصادرة، وتعميمها على الجهات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تنظيم أعمال مكتب معاون رئيس الجهاز والتحضير للاجتماعات التي تقرر عقدها، ووضع جدول أعماله وفق توجيهات معاون رئيس الجهاز وتدوين مخرجاتها، واعتمادها.
- تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد إلى مكتب معاون رئيس الجهاز، وتنفيذ تعليماته بشأنها.تنظيم مقابلات واتصالات معاون رئيس الجهاز.
- ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
يتولى مكتب الشؤون القانونية تقديم الإستشارات القانونية في المواضيع التي تتطلب الاستشارة، وإعداد مشاريع القرارات واللوائح التنظيمية وتعديلاتها، ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز من الناحية القانونية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إبداء الرأي وإعداد المذكرات وتقديم المشورة القانونية في المواضيع والمسائل التي تعرض عليه من رئيس الجهاز، أو إحدى مكونات الجهاز.
- إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي يصدرها رئيس الجهاز.
- متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفا فيها، وإعداد الردود القانونية التي توضح وجهة نظر الجهاز فيها وتنسيق العمل مع إدارة القضايا بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد وحفظ ومراجعة العقود التي يبرمها الجهاز في تنفيذ اختصاصاته وبالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
- إجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الجهاز أو نائبه أو من مدراء الإدارات والمكاتب والاشتراك في عضوية لجان التحقيق.
- المشاركة في اللجان التي يكون الجهاز طرفا فيها، والمؤتمرات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وبما يخدم أغراض الجهاز.
- إعداد التقارير حول عمل الجهاز، وسير المكتب القانوني.
- ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
مكتب التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي:
يتولى مكتب التفتيش والمتابعة التخطيط والتفتيش والرقابة وتقييم الأداء للعاملين بالجهاز، ورفع التقارير الدورية عن الوضع الإداري والأمني لرئيس الجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- التفتيش الدوري والمفاجئ على أعضاء الجهاز وموظفيه.
- التحقيق والتثبت فيما يحال ويعرض على رئيس الجهاز وعرض نتائجه.
- التفتيش ومتابعة الأسلحة والأجهزة والمعدات والذخائر وسجلاتها، والتأكد من مدى صلاحيتها للعمل.
- مراقبة سير العمل بالمكونات التنظيمية للجهاز، وتقديم ما تراه مناسبا من مقترحات لرفعها إلى رئيس الجهاز.
- وضع معايير لتقييم وقياس أداء الإدارات والمكاتب بالجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقييم الأداء الإداري والأمني وتحديد أوجه القصور واقتراح أفضل السبل لمعالجتها.
- ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة
مادة 12
مكتب العلاقات العامة والتعاون، ويختص بما يلي:
يتولى مكتب العلاقات العامة والتعاون مهام التنسيق بين الجهاز وبين المنظمات المحلية والدولية ذات الصلة واستقبال الزوار الرسميين للجهاز وإظهار نشاطات الجهاز وتوجهاته في وسائل الإعلام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- المشاركة وإبداء الرأي حول مشاريع التعاون مع الجهات المناظرة لعمل الجهاز والمنظمات الدولية بما يحقق حسن التعاون والمصالح المشتركة.
- فتح قنوات الاتصال والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول والمنظمات الدولية المشاركة في إقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية.
- متابعة الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات العلاقة بعمل الجهاز ومتابعة أنشطة التعاون الفني مع المنظمات الدولية في ذات نشاط الجهاز.
- إستقبال الزوار الرسميين للجهاز أو للجهات التابعة له وتنسيق وترتيب اللقاءات و الزيارات الرسمية والمتبادلة.
- توفير خدمات التنقل والإقامة للضيوف الرسمية وتنظيم المقابلات الخاصة بهم.
- متابعة كل ما ينشر من مطبوعات لها علاقة بعمل الجهاز، وجمع تقارير الرأي العام، وما ينشر في وسائل الإعلام فيما يتعلق بنشاط الجهاز.
- ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز والفروع والمكاتب التابعة للجهاز قرار من رئيس الجهاز، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء