قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتولى الجهاز الاختصاصات الممنوحة له بقرار مجلس الوزراء رقم 621 لسنة 2022 م، المشار إليه.

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز تأمين الإمدادات البرية وفق الآتي: 

  1. مكتب شؤون رئيس الجهاز.
  2. مكتب شؤون معاون رئيس الجهاز.
  3. إدارة الشؤون الفنية.
  4. إدارة تجهيز العمليات وفرق العمل.
  5. إدارة المكاتب.
  6. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  7. مكتب شؤون رئيس الجهاز.
  8. مكتب الشؤون القانونية.
  9. مكتب المراجعة الداخلية.
  10.  مكتب التفتيش والمتابعة 
  11. مكتب العلاقات العامة.

مادة 4 

إدارة الشؤون الفنية وتختص بالآتي: 

مادة 5 

إدارة تجهيز العمليات وفرق العمل، وتختص بما يلي: 

مادة 6 

إدارة المكاتب بالمناطق، وتتولى الإشراف على المكاتب التابعة للجهاز بالمناطق فنيا وإداريا.

مادة 7

إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

تتولى إعداد تقديرات ميزانية الجهاز وكل ما يحتاجه الجهاز من تجهيزات ومعدات ومستلزمات، ومتابعة كل ما يتعلق بالشؤون المالية بالجهاز والإشراف على الخزائن والعهد المالية الدائمة والمؤقتة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 8 

مكتب شؤون رئيس الجهاز يختص بما يلي: 

يتولى مكتب شؤون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لإجتماعاته وتسجيل القرارات الصادرة عنه، وتعميمها على الجهات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 9 

مكتب شؤون معاون رئيس الجهاز يختص بما يلي: 

يتولى مكتب شؤون معاون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتب المعاون وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لإجتماعاته وتسجيل المكاتبات الصادرة، وتعميمها على الجهات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 10 

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي: 

يتولى مكتب الشؤون القانونية تقديم الإستشارات القانونية في المواضيع التي تتطلب الاستشارة، وإعداد مشاريع القرارات واللوائح التنظيمية وتعديلاتها، ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز من الناحية القانونية، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 11 

مكتب التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: 

يتولى مكتب التفتيش والمتابعة التخطيط والتفتيش والرقابة وتقييم الأداء للعاملين بالجهاز، ورفع التقارير الدورية عن الوضع الإداري والأمني لرئيس الجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

 مادة 12

مكتب العلاقات العامة والتعاون، ويختص بما يلي:

 يتولى مكتب العلاقات العامة والتعاون مهام التنسيق بين الجهاز وبين المنظمات المحلية والدولية ذات الصلة واستقبال الزوار الرسميين للجهاز وإظهار نشاطات الجهاز وتوجهاته في وسائل الإعلام، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز والفروع والمكاتب التابعة للجهاز قرار من رئيس الجهاز، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly