قرار رقم 623 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تدار الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.