قرار رقم 623 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته،
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019م ، باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تدار الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2024 م