قرار رقم 621 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 528 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 621
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
النصوص السارية
قرار رقم 621 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 528 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2021م، بإنشاء بلدية.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2021م، بإنشاء بلدية، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
(تنشأ بلدية تسمى بلدية المشاشية، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.