قرار رقم 621 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 528 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 621 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 528 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2021م، بإنشاء بلدية، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

(تنشأ بلدية تسمى بلدية المشاشية، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly