قرار رقم 621 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 528 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2021م، بإنشاء بلدية.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2021م، بإنشاء بلدية، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
(تنشأ بلدية تسمى بلدية المشاشية، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2024 م