قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يوليو 1998
- رقم التشريع: 620
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مصلحة الأحوال المدنية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
- رقم المُعَرِّف: 620-1998-DEC-GPC
قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 526 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء فروع لمصلحة الأحوال المدنية وتحديد دوائر اختصاصها.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم 3 / 7 / 140 بتاريخ 17 / 7 / 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري، يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي لمكاتب السجل المدني التالية:
- أوباري.
- غات.
- تهالة.
- العوينات.
- الغريفة.
- قراقرة.
- البركت.
- الفجر الجديد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في 1 ربيع الآخر 1407 و. ر
- الموافق 25/ 7/ 1428 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.