قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري، يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي لمكاتب السجل المدني التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.