قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

قرر

مادة 1 

ينشأ فرع لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري، يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي لمكاتب السجل المدني التالية:

  1. أوباري.
  2. غات.
  3. تهالة.
  4. العوينات.
  5. الغريفة.
  6. قراقرة.
  7. البركت.
  8. الفجر الجديد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly