قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 526 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء فروع لمصلحة الأحوال المدنية وتحديد دوائر اختصاصها.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم 3 / 7 / 140 بتاريخ 17 / 7 / 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري، يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي لمكاتب السجل المدني التالية:
- أوباري.
- غات.
- تهالة.
- العوينات.
- الغريفة.
- قراقرة.
- البركت.
- الفجر الجديد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في 1 ربيع الآخر 1407 و. ر
- الموافق 25/ 7/ 1428 م