قرار رقم 62 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 919 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها
20 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 فبراير 2023
- رقم التشريع: 62
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 62 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 919 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها
وزير الاقتصاد والتجارة،،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف وجلس أصحاب الأعمال.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 919 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها.
- وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها رقم 14 المؤرخ في 12/ 02/ 2023 م.
- وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب غرف التجارة والصناعة والزراعة بمذكرته الداخلية رقم 568 المؤرخة في 2023/2/15 م.
قرر
مادة 1
تضاف مادة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 919 لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها يكون نصها على النحو الآتي:
يسمى السادة الآتي أسمائهم أعضاء بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها وهم:
- عبد الجليل غيث أبو بكر سيف النصر.
- عادل أحميد أحمد الزروق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر بتاريخ: 2/20/ 2023 م