قرار رقم 62 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 919 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها

التاريخ: 12 يونيو 2025

قرار رقم 62 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 919 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها

وزير الاقتصاد والتجارة،،

قرر

مادة 1

تضاف مادة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 919 لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها يكون نصها على النحو الآتي:

يسمى السادة الآتي أسمائهم أعضاء بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها وهم:

  1. عبد الجليل غيث أبو بكر سيف النصر.
  2. عادل أحميد أحمد الزروق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly