Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 2 فبراير 2023

قرار رقم 62 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعضوية التالي ذكرهم:- 

1السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران عضوا 
2السيد، رئيس مصلحة الطيران المدنيعضوا 
3السيد، رئيس مصلحة المطاراتعضوا 
4السيد، مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخليةعضوا 
5مندوب عن جهاز الأمن الداخلي عضوا 
6مندوب عن جهاز المخابراتعضوا 
7السيد، رافع ابراهيم خليفة مقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة التواصل مع الجانب الإيطالي لاستئناف الرحلات الجوية بين مطارات البلدين في أقرب فرصة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة المتعلقة بذلك بالإضافة إلى رسم خطة عامة من شأنها أن تساهم في رفع حظر الطيران الأوروبي المفروض على شركات النقل الجوي الليبية واتخاذ التدابير المناسبة والكفيلة بتطبيقها، ولها الحق في التواصل بالجهات المعنية والاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل القيام بالأعمال الموكلة إليها.

مادة 3 

تقدم اللجنة تقارير دورية للسيد/ رئيس مجلس الوزراء توضح الإجراءات التي تم اتخاذها والعراقيل والصعوبات التي تواجه إعداد وتنفيذ الخطة وأي توصيات تتعلق بذلك.

مادة 4   

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 11/ رجب/1444 هـ
  • الموافق: 2 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.