قرار رقم 62 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 يونيو 2025

قرار رقم 62 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعضوية التالي ذكرهم:- 

1السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران عضوا 
2السيد، رئيس مصلحة الطيران المدنيعضوا 
3السيد، رئيس مصلحة المطاراتعضوا 
4السيد، مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخليةعضوا 
5مندوب عن جهاز الأمن الداخلي عضوا 
6مندوب عن جهاز المخابراتعضوا 
7السيد، رافع ابراهيم خليفة مقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة التواصل مع الجانب الإيطالي لاستئناف الرحلات الجوية بين مطارات البلدين في أقرب فرصة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة المتعلقة بذلك بالإضافة إلى رسم خطة عامة من شأنها أن تساهم في رفع حظر الطيران الأوروبي المفروض على شركات النقل الجوي الليبية واتخاذ التدابير المناسبة والكفيلة بتطبيقها، ولها الحق في التواصل بالجهات المعنية والاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل القيام بالأعمال الموكلة إليها.

مادة 3 

تقدم اللجنة تقارير دورية للسيد/ رئيس مجلس الوزراء توضح الإجراءات التي تم اتخاذها والعراقيل والصعوبات التي تواجه إعداد وتنفيذ الخطة وأي توصيات تتعلق بذلك.

مادة 4   

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly