قرار رقم 62 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعضوية التالي ذكرهم:-
1 | السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران | عضوا |
2 | السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني | عضوا |
3 | السيد، رئيس مصلحة المطارات | عضوا |
4 | السيد، مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية | عضوا |
5 | مندوب عن جهاز الأمن الداخلي | عضوا |
6 | مندوب عن جهاز المخابرات | عضوا |
7 | السيد، رافع ابراهيم خليفة | مقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة التواصل مع الجانب الإيطالي لاستئناف الرحلات الجوية بين مطارات البلدين في أقرب فرصة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة المتعلقة بذلك بالإضافة إلى رسم خطة عامة من شأنها أن تساهم في رفع حظر الطيران الأوروبي المفروض على شركات النقل الجوي الليبية واتخاذ التدابير المناسبة والكفيلة بتطبيقها، ولها الحق في التواصل بالجهات المعنية والاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل القيام بالأعمال الموكلة إليها.
مادة 3
تقدم اللجنة تقارير دورية للسيد/ رئيس مجلس الوزراء توضح الإجراءات التي تم اتخاذها والعراقيل والصعوبات التي تواجه إعداد وتنفيذ الخطة وأي توصيات تتعلق بذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.