Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

9 فبراير 2022

قرار رقم 62 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 92 المؤرخ في 2022/02/07 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة اسبوع اعتبارا من 2022/02/15م، والسادة هم:- 

  1. السيد الطاهر سالم الباعور 
  2. السيد، محمد سعيد سويدان 
  3. السيد محمد مصطفى الغدامسي 
  4. السيد جلال علي فليفل 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي