قرار رقم 62 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة اسبوع اعتبارا من 2022/02/15م، والسادة هم:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.