قرار رقم 62 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة اسبوع اعتبارا من 2022/02/15م، والسادة هم:- 

  1. السيد الطاهر سالم الباعور 
  2. السيد، محمد سعيد سويدان 
  3. السيد محمد مصطفى الغدامسي 
  4. السيد جلال علي فليفل 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly