قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام
5 يوليو 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2016
- رقم التشريع: 62
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى قانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالف ذلك.وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 30/ رمضان/ 1437 هجري
- الموافق: 5/ 07/ 2016 ميلادي