قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالف ذلك.وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.