قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2016
- رقم التشريع: 62
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى قانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالف ذلك.وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 30/ رمضان/ 1437 هجري
- الموافق: 5/ 07/ 2016 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.