قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالف ذلك.وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.

ls.org.ly